1 إذا وقَعَت خُصومَةٌ بَينَ أُناسٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ وتقَدَّموا إلى القضاءِ، فيَحكُمُ القُضاةُ بَينَهُم ويُبَرِّئونَ البريءَ ويحكُمونَ على المُذنِبِ.
2 فإنْ كانَ المُذنِبُ يستَحِقُّ الجَلْدَ، يطرَحُهُ القاضي ويأمُرُ بِـجَلْدِهِ أمامَهُ على قَدْرِ ذَنبِهِ عدَدا
3 مِنَ الجَلْداتِ لا يَزيدُ على أربَعينَ لِئلاَّ يُنَكَّلَ أمامَ عينَيكَ بأحدٍ مِنْ بَني قومِكَ إذا زيدَ على ذلِكَ جَلْداتٍ كثيرةً.
4 لا تكُمَّ الثَّورَ على البـيدرِ وهوَ يدوسُ الحَصادَ.
5 إذا أقامَ أخوانِ مَعا، ثُمَّ ماتَ أحدُهُما ولا ابْنَ لَه، فلا تـتَزَوَّجْ أرملَتُهُ بِرَجُلٍ ما، بل أخوهُ يدخُلُ علَيها ويتَزَوَّجُها ويُقيمُ نَسلا لأخيهِ.
6 ويكونُ البِكْرُ الّذي تَلِدُهُ مِنهُ هوَ الّذي يحمِلُ اسمَ أخيهِ المَيتِ، فلا يُمحَى اسمُه مِنْ بَني إِسرائيلَ.
7 فإنْ رفَضَ الرَّجُلُ أنْ يتَزَوَّجَ امرَأةَ أخيهِ، فعلَيها أنْ تذهَبَ إلى محكمةِ الشُّيوخِ عِندَ بابِ المدينةِ وتقولَ لهُم: «رفَضَ أخو زوجي أنْ يُقيمَ لأخيهِ اسما في بَني إِسرائيلَ ولم يقبَلْ بـي زَوجَةً لهُ».