5 إذا أقامَ أخوانِ مَعا، ثُمَّ ماتَ أحدُهُما ولا ابْنَ لَه، فلا تـتَزَوَّجْ أرملَتُهُ بِرَجُلٍ ما، بل أخوهُ يدخُلُ علَيها ويتَزَوَّجُها ويُقيمُ نَسلا لأخيهِ.
6 ويكونُ البِكْرُ الّذي تَلِدُهُ مِنهُ هوَ الّذي يحمِلُ اسمَ أخيهِ المَيتِ، فلا يُمحَى اسمُه مِنْ بَني إِسرائيلَ.
7 فإنْ رفَضَ الرَّجُلُ أنْ يتَزَوَّجَ امرَأةَ أخيهِ، فعلَيها أنْ تذهَبَ إلى محكمةِ الشُّيوخِ عِندَ بابِ المدينةِ وتقولَ لهُم: «رفَضَ أخو زوجي أنْ يُقيمَ لأخيهِ اسما في بَني إِسرائيلَ ولم يقبَلْ بـي زَوجَةً لهُ».
8 فيَستَدعيهِ شُيوخُ مدينتِهِ ويُكَلِّمونَهُ في ذلِكَ، فيَقِفُ ويقولُ: «لا أرضى أنْ أتزَوَّجَها».
9 فتَتقدَّمُ إليهِ امرَأةُ أخيهِ أمامَ الشُّيوخِ وتخلَعُ نَعلَهُ مِنْ رِجْلِه وتَبصُقُ في وجهِهِ وتقولُ: «هكذا يُجازى الرَّجُلُ الّذي لا يَبني بَيتَ أخيهِ».
10 فيُدْعى بَيتُ ذلِكَ الرَّجُلِ في بَني إِسرائيلَ بَيتَ المَخلوعِ النَّعْلِ.
11 إذا تشاجرَ رَجُلانِ واقترَبَت زَوجَةُ أحَدهِما لِتُنقِذَ زوجَها مِنْ يَدِ ضارِبِه، فَمَدَّت يَدَها وأمسَكَت عَورَتَهُ