21 لَكِنْ إنْ بَقِيَ العَبدُ أوِ الجارِيَةُ طَرِيحَ الفِراشِ يَوماً أوِ اثْنَينِ، فَلا يُغَرَّمُ المالِكُ لأنَّ العَبْدَ أوِ الجَارِيَةَ مُلْكُهُ.
22 «إنْ تَشاجَرَ رِجالٌ فَضَرَبُوا امْرأةً حُبلَى، فَسَقَطَ الجَنِينُ لَكِنَّها لَمْ تَتَأذَّ، يَدْفَعُ المَسؤُولُ عَنْ ذَلِكَ غَرامَةً يُحَدِّدُها زَوجُ المَرأةِ بِإشْرَافِ القاضِي.
23 فَإنْ كانَتْ قَدْ تَأذَّتْ، يُعاقَبُ المؤذِي حَياةً بِحَياةٍ،
24 عَيناً بِعَينٍ، سِنّاً بِسِنٍّ، يَداً بِيَدٍ، رِجلاً بِرِجلٍ،
25 حَرقاً بِحَرقٍ، جُرْحاً بِجُرْحٍ، وَضَربَةً بِضَربَةٍ.
26 «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِهِ أوْ جارِيَتِهِ فَأتلَفَها، يُطلِقُهُ حُرّاً مُقابِلَ عَينِهِ.
27 وَإنْ أسقَطَ سَيِّدٌّ سِنَّ عَبدِهِ أوْ جارِيَتِهِ، يُطلِقُهُ حُرّاً مُقابِلَ سِنِّهِ.