25 إذا افتَقَرَ أخوكَ فباعَ مِنْ مُلكِهِ، يأتي وليُّهُ الأقرَبُ إليهِ ويَفُكُّ مَبيعَ أخيهِ.
26 ومَنْ لَمْ يَكُنْ لهُ وليٌّ، فإنْ نالَتْ يَدُهُ ووجَدَ مِقدارَ فِكاكِهِ،
27 يَحسُبُ سِني بَيعِهِ، ويَرُدُّ الفاضِلَ للإنسانِ الّذي باعَ لهُ، فيَرجِعُ إلَى مُلكِهِ.
28 وإنْ لَمْ تنَلْ يَدُهُ كِفايَةً ليَرُدَّ لهُ، يكونُ مَبيعُهُ في يَدِ شاريهِ إلَى سنَةِ اليوبيلِ، ثُمَّ يَخرُجُ في اليوبيلِ فيَرجِعُ إلَى مُلكِهِ.
29 «وإذا باعَ إنسانٌ بَيتَ سكَنٍ في مدينةٍ ذاتِ سورٍ، فيكونُ فِكاكُهُ إلَى تمامِ سنَةِ بَيعِهِ. سنَةً يكونُ فِكاكُهُ.
30 وإنْ لَمْ يُفَكَّ قَبلَ أنْ تكمُلَ لهُ سنَةٌ تامَّةٌ، وجَبَ البَيتُ الّذي في المدينةِ ذاتِ السّورِ بَتَّةً لشاريهِ في أجيالِهِ. لا يَخرُجُ في اليوبيلِ.
31 لكن بُيوتَ القرَى الّتي ليس لها سورٌ حَوْلها، فمَعَ حُقول الأرضِ تُحسَبُ. يكونُ لها فِكاكٌ، وفي اليوبيلِ تخرُجُ.