3 لَكِنَّ زَوْجَهَا الثَّانِيَ أَبْغَضَهَا وَكَتَبَ لَهَا شَهَادَةَ طَلَاقٍ، وَأَعْطَاهَا لَهَا وَصَرَفَهَا مِنْ دَارِهِ. أَوْ إِنْ مَاتَ هَذَا الزَّوْجُ الثَّانِي.
4 فِي هَذِهِ الْحَالَةِ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا تَنَجَّسَتْ. هَذَا قَبِيحٌ فِي نَظَرِ اللهِ. إِذَنْ لَا تَجْلِبُوا خَطِيئَةً عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيهَا لَكُمُ الْمَوْلَى إِلَهُكُمْ نَصِيبًا.
5 عِنْدَمَا يَتَزَوَّجُ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ، يُعْفَى مِنْ خِدْمَةِ الْجَيْشِ، وَلَا يَحْمِلُ أَيَّ مَسْئُولِيَّةٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، يَتَفَرَّغُ فِيهَا لِبَيْتِهِ، وَيَفْرَحُ مَعَ امْرَأَتِهِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا.
6 لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ طَاحُونَةً كَرَهْنٍ لِقَرْضٍ، وَلَا حَتَّى حَجَرَهَا الْأَعْلَى، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ وَسِيلَةَ الرِّزْقِ كَرَهْنٍ.
7 إِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ قَدْ خَطَفَ أَحَدَ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاسْتَعْبَدَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَاقْتُلُوا الْخَاطِفَ. بِذَلِكَ تُزِيلُونَ الشَّرَّ مِنْ بَيْنِكُمْ.
8 فِي حَالَاتِ مَرَضِ الْبَرَصِ، أَطِيعُوا كُلَّ تَعْلِيمَاتِ الْأَحْبَارِ اللَّاوِيِّينَ وَاعْمَلُوا بِهَا. نَفِّذُوا مَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ.
9 اُذْكُرُوا مَا فَعَلَهُ الْمَوْلَى إِلَهُكُمْ بِمَرْيَمَ فِي الطَّرِيقِ، بَعْدَمَا خَرَجْتُمْ مِنْ مِصْرَ.