2 فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ يَسْتَحِقُّ الْجَلْدَ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَأْمُرُ بِجَلْدِهِ، بِعَدَدٍ مِنَ الْجَلْدَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ذَنْبُهُ.
3 وَلَكِنْ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ 40 جَلْدَةً. لِئَلَّا يُصْبِحَ أَخُوكَ حَقِيرًا فِي نَظَرِكَ إِنْ جَلَدُوهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
4 لَا تَسُدَّ فَمَ الثَّوْرِ وَهُوَ يَدْرُسُ.
5 إِنْ سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا، وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّفَ ابْنًا، فَلَا تَتَزَوَّجْ أَرْمَلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ. بَلْ أَخُو زَوْجِهَا، يَأْخُذُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا وَيَقُومُ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
6 وَالِابْنُ الْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ، يَحْمِلُ اسْمَ الْأَخِ الْمَيِّتِ، فَلَا يُمْسَحُ اسْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
7 فَإِنْ رَفَضَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَذْهَبُ الْمَرْأَةُ إِلَى الشُّيُوخِ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، وَتَقُولُ: ”رَفَضَ أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لِأَخِيهِ اسْمًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَقُومَ نَحْوِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.“
8 فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ مَدِينَتِهِ وَيُكَلِّمُونَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَصَرَّ وَقَالَ: ”لَا أَرْغَبُ فِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.“