30 كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ. وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدٍ بِالْمَوْتِ بِشَهَادَةٍ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ.
قراءة الفصل الكامل العدد 35
عرض العدد 35:30 في السياق