15 لا تَثبُتُ شَهادةُ شاهدٍ واحدٍ على أحدٍ في شيءٍ مِنَ الذُّنوبِ والجِناياتِ الّتي يرتكِبُها، لكِنْ بِشَهادةِ شاهِدَينٍِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تَثبُتُ الشَّهادةُ.
16 إنْ شَهِدَ أحدٌ على آخَرَ شَهادةَ زُورٍ واتّهَمَهُ بِـجُرْمٍ،
17 فعلى الرَّجُلَينِ اللَّذيْنَ بـينَهُما الدَّعوى أنْ يَقِفا أمامَ الرّبِّ، أمامَ الكهَنةِ والقُضاةِ الّذينَ يخدِمونَ في تِلكَ الأيّامِ.
18 ويُحَقِّقُ القُضاةُ في الأمرِ جيِّدا، فإنْ وجَدوا أنَّ الشَّاهدَ شَهِدَ زُورا على الآخَرِ،
19 فعامِلوهُ بِمِثلِ ما نَوى أنْ يُعامِلَهُ. وبِذلِكَ تُزيلونَ الشَّرَّ مِنْ بَينِكُم.
20 فيَسمَعُ الباقونَ ويخافونَ ولا يعودونَ يفعَلونَ ثانيةً مِثلَ هذا الشَّرِّ فيما بَينَكُم.
21 لا تُشفِقوا فالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والعينُ بِالعينِ، والسِّنُ بِالسِّنِ، واليَدُ بِاليَدِ، والرِّجْلُ بِالرِّجْلِ.