1 إذا تزَوَجَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ ولم تَعُدْ تَجِدُ حُظوَةً عِندَهُ لِعَيـبٍ أنكرَهُ علَيها، فعلَيهِ أنْ يكتُبَ لها كِتابَ طَلاقٍويُسلِّمَهُ إلى يَدِها ويَصرِفَها مِنْ بَيتِهِ.
2 فإذا خرَجَت مِنْ بَيتِهِ وتَزَوَّجَت رَجُلا آخَرَ
3 أبغَضَها فيما بَعدُ وكتَبَ لها كِتابَ طلاقٍ وسلَّمَهُ إلى يَدِها وصرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أو ماتَ الرَّجُلُ الآخَرُ الّذي تزَوَّجَها،
4 فلا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ الّذي طَلَّقَها أنْ يعودَ ويتَزوَّجَها بَعدَما تَدَنَّسَت لَه، فذلِكَ يَعيـبُهُ الرّبُّ. فلا تجلِبوا خطيئةً على الأرضِ الّتي يُعطيكُمُ الرّبُّ إلهُكُم مُلْكا.