46 وتُورِثونَهُم لِبَنيكُم مِنْ بَعدِكُم مُلْكا لهُم، فيستعبدونَهُم ما داموا أحياءً، وأمَّا إخوتُكُم بَنو إِسرائيلَ، فلا يتسلَّطْ أحدُهُم على آخَرَ بِــعُنْفٍ.
47 «وإذا اغتنى غريـبٌ أو مُقيمٌ عِندَكَ وافتقرَ إِسرائيليٌّ عِندَهُ وباعَ نفْسَهُ لَه أو لأحدٍ مِنْ عَشيرتهِ،
48 حَقَّ لِواحدٍ مِنْ إخوتِهِ أنْ يفُكَّ بَيعَهُ
49 أو يَفُكَّهُ عَمُّهُ أو ابنُ عمِّهِ، أو غيرُهُما مِنْ أقربائِه وعَشيرتِه، أو هوَ نفْسُهُ إذا تيسَّرَ لَه الأمرُ.
50 فيُحاسِبُ مُشتَريَهُ مِنْ سنَةِ بَيعِهِ إلى سنَةِ اليُوبـيلِ، ويكونُ ثَمنُ بـيعِهِ على حسَبِ مَجموعِ عددِ السِّنينَ، كما لو كانَ فيها أجيرا عِندَهُ.
51 فإنْ بقيَ مِنَ السِّنينَ كثيرٌ إلى سنَةِ اليُوبـيلِ، فعلى حسَبِها يدفعُ إلى المُشتري ليَفُكَّ بَيعَهُ.
52 وإنْ بقيَ منها قليلٌ إلى سنَةِ اليُوبـيلِ فعلى حسَبِ السِّنينَ الّتي قضاها في خِدمَتِه يُحاسِبُه ويدفعُ إليهِ أيضا ما يَفُكُّ بَيعَهُ.