19 وإنْ أرادَ الّذي كرَّسَهُ للرّبِّ أنْ يَفُكَّ الحقلَ، يَزِدْ على تَقويمِ الكاهنِ خُمْسَه ويكونُ لهُ.
20 وإنْ كانَ لا يَفكُّهُ، فباعَهُ الكاهنُ لرَجُلٍ آخَرَ، فلا يُفَكُّ بَعدُ،
21 ويكونُ الحقلُ عِندَ خُروجهِ مِنْ يَدِ المالكِ مُكرَّسا للرّبِّ كالحقلِ الحَرامِ، ويَصيرُ مُلْكا للكاهنِ.
22 «وإنْ كرَّسَ أحدٌ للرّبِّ حقلا اشتراهُ ولم يَكُنْ مِنْ أملاكِهِ المَوروثةِ،
23 فليحْسبِ الكاهنُ لَه مِقدارَ القيمةِ على قَدْرِ السِّنينَ الباقيةِ إلى سنَةِ اليُوبـيل الآتي، فيَدفعُها الرَّجُلُ في ذلِكَ اليومِ عَنْ مُلْكٍ كرَّسَهُ للرّبِّ.
24 وفي سنَةِ اليُوبـيلِ يَرجِـعُ الحقلُ إلى بائِعِهِ كمُلْكٍ مَوروثٍ لهُ.
25 «كُلُّ تَقويمٍ يُجريهِ الكاهنُ يكونُ بالسِّعرِ الرَّسميِّ، أي كُلُّ مِثقالٍ عِشرونَ دِرْهما.