11 «وفي الأعيادِ والاحتفالاتِ تكونُ تقدِمةُ الرَّئيسِ إيفةَ حِنطةٍ لِلعْجلِ وإيفةَ حِنطةٍ للكَبْشِ، وقَدرَ ما تجودُ بهِ يَدُهُ للحُملانِ، معَ هَينٍ مِنَ الزَّيتِ لِكُلِّ إيفةِ حِنطةٍ.
12 وإذا تبرَّعَ الرَّئيسُ بمُحرَقةٍ أو ذبـيحةِ سلامةٍ للرّبِّ يُفتَحُ لَه البابُ الشَّرقيُّ، فيُقرِّبُ مُحرَقتَهُ أو ذبـيحةَ سلامتِهِ كما يُقرِّبُ في يومِ السَّبتِ، ثُمَّ يخرُجُ ويُغلِقُ البابَ بَعدَ خُروجِهِ.
13 «ويُقرِّبُ الرَّئيسُ كُلَّ صباحٍ مُحرَقةً للرّبِّ حَملا لا عَيـب فيهِ عُمرُهُ سنَةٌ،
14 ويُقرِّبُ عليهِ تَقدِمةً للرّبِّ سُدسَ إيفةِ حِنطةٍ، ومِنَ الزَّيتِ ثُلثَ هَينٍ لرشِّ السَّميذِ، وكُلُّ هذا فريضةٌ أبديَّةٌ دائمةٌ».
15 وهكذا يكونُ تَقريـبَ الحملِ والتَّقدِمَةِ والزَّيتِ صباحا فَصباحا مُحرقةً دائمةً.
16 وقالَ السَّيِّدُ الرّبُّ: «إذا أعطى الرَّئيسُ عطيَّةً مِنْ ميراثِهِ لأحدٍ مِنْ بَنيهِ، فهيَ تكونُ لَه مُلكا بِالوراثةِ.
17 وإذا أعطى عطيَّةً مِنْ ميراثِهِ لأحدٍ مِنْ عبـيدِهِ، فيكونُ ذلِكَ إلى سنَةِ تحريرِهِ، ثُمَّ ترجعُ للرَّئيسِ. فهيَ مُلكٌ للرَّئيسِ وبَنوهُ وحدَهُم يرِثونَها.