1 «إذا سرَقَ إنسانٌ ثَوْرًا أو شاةً فذَبَحَهُ أو باعَهُ، يُعَوِّضُ عن الثَّوْرِ بخَمسَةِ ثيرانٍ، وعَنِ الشّاةِ بأربَعَةٍ مِنَ الغَنَمِ.
قراءة الفصل الكامل الخُروجُ 22
عرض الخُروجُ 22:1 في السياق