كتابُ التّثنِيَة 17:6 SAT

6 لا يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ إلّا بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أوْ أكثَرَ، وَلا يَجُوزُ قَتلُهُ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.

قراءة الفصل الكامل كتابُ التّثنِيَة 17

عرض كتابُ التّثنِيَة 17:6 في السياق