6 لا يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ إلّا بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أوْ أكثَرَ، وَلا يَجُوزُ قَتلُهُ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.
قراءة الفصل الكامل كتابُ التّثنِيَة 17
عرض كتابُ التّثنِيَة 17:6 في السياق