15 «لا يَكفِي شاهِدٌ واحِدٌ لإدانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَها، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسالَةٍ بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أوْ ثَلاثَةٍ.
قراءة الفصل الكامل كتابُ التّثنِيَة 19
عرض كتابُ التّثنِيَة 19:15 في السياق