6 وَإنْ لَمْ يَهْرُبْ، فَإنَّ قَرِيبَ المَيِّتِ الَّذِي يَثأرُ لِدَمِهِ، سَيَسْعَى وَراءَهُ عِندَ اشْتِدادِ غَضَبِهِ. وَيُمسِكُهُ إنْ كانَ بَعِيداً عَنْ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ وَيَقتُلُهُ. مَعَ أنَّهُ لا يَستَحِقُّ حُكمَ المَوتِ، لِأنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ بِدَافِعِ الكَراهِيَّةِ.