كتابُ التّثنِيَة 25:1-7 SAT

1 «حِينَ يَقَعُ نِزاعٌ بَينَ شَخصَينِ، فَليَذْهَبا إلَى المَحكَمَةِ. وَعَلَى القُضاةِ أنْ يَفصِلُوا بَينَهُما، فَيُحَدِّدُوا مَنِ البَريءُ وَمَنِ المُذْنِبُ.

2 فَإنْ كانَ المُذْنِبُ يَستَحِقُّ الجَلدَ، يأمُرُهُ القاضِي بِأنْ يَستَلْقِي عَلَى بَطنِهِ. وَيُجلَدُ أمامَ القاضِي بِما يَتَناسَبُ مَعَ ذَنبِهِ.

3 عَلَى ألّا يَزِيدَ عَدَدُ الجَلْداتِ عَنْ أربَعِينَ. فَإنْ جَلَدُوهُ أكثَرَ، يَكُونُ ذَلِكَ إهانَةً عَلَنِيَّةً.

4 «لا تُكَمِّمْ ثَوراً وَهْوَ يَدْرُسُ القَمحَ.

5 «حِينَ يَسكُنُ إخْوَةٌ مَعاً وَيَمُوتُ أحَدُهُمْ دُونَ أنْ يَكُونَ قَدْ أنجَبَ ابْناً، فَلا يَنبَغي أنْ تَتَزَوَّجَ أرمَلَةُ المُتَوَفِّى مِنْ رَجُلٍ خارِجَ عائِلَةِ زَوجِها. عَلَى أخِي زَوجِها أنْ يَتَزَوَّجَها وَيُعاشِرَها، وَيَقُومَ بِواجِبِ أخِي الزَّوجِ تُجاهَها.

6 وَأوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُهُ سَيُعتَبَرُ ابْنَ المُتَوَفَّى. وَهَكَذا لا يُمحَى اسْمُهُ مِنْ إسْرائِيلَ.

7 «فَإنْ رَفَضَ الرَّجُلُ أنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أرمَلَةِ أخِيهِ، تَذْهَبُ إلَى الشُّيُوخِ عِندَ بَوّابَةِ المَدِينَةِ وَتَقُولُ لَهُمْ: ‹يَرفُضُ أخُو زَوجِي أنْ يَبقَى اسْمُ أخِيهِ فِي إسْرائِيلَ. وَلا يُريدُ القِيامَ بِواجِبِ أخِي الزَّوجِ مَعِي.›