كتابُ الخُرُوج 22:7-13 SAT

7 «إنْ أعطَى رَجُلٌ مالاً أوْ بَضائِعَ لِجارِهِ لِيَحتَفِظَ بِها لَهُ، وَسُرِقَتْ مِنْ بَيتِ الرَّجُلِ، وَقُبِضَ عَلَى اللِّصِّ، يُعَوِّضُ اللِصُّ عَنها كُلِّها.

8 فَإنْ لَمْ يُقبَضْ عَلَى اللِّصِّ، يَقِفُ صاحِبُ البَيتِ أمامَ القُضاةِ لِمَعْرِفَةِ إنْ كانَ هُوَ قَدْ سَرَقَ جارَهُ.

9 «إنْ فُقِدَ ثَورٌ أوْ حِمارٌ أوْ خَرُوفٌ أوْ ثَوبٌ أوْ أيُّ شَيءٍ آخَرُ، وَجاءَ رَجُلانِ يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُما إنَّ المَفْقُودَ لَهُ، تُقَدَّمُ دَعْواهُما إلَى القُضاةِ، وَالَّذِي يَحكُمُ القُضاةُ بِأنَّهُ المُذنِبُ، يُعَوِّضُ جارَهُ ضِعفَينِ.

10 «إنْ أعطَى رَجُلٌ جارَهُ حِماراً أوْ ثَوراً أوْ خَرُوفاً أوْ أيَّ حَيوانٍ لِيَحتَفِظَ لَهُ بِهِ، وَماتَ الحَيَوانُ أوْ جُرِحَ أوْ سُرِقَ وَلَمْ يَجِدْهُ أحَدٌ،

11 يَحلِفُ الجارُ بِاللهِ إنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ مُلكَ جارِهِ. وَيَقْبَلُ المالِكُ بِالحُكمِ. وَلا يَكُونَ عَلَى الرَّجُلِ الآخَرِ أنْ يُعَوِّضَ بِشَيءٍ.

12 لَكِنْ إنْ سُرِقَ مِنهُ بِسَبَبِ إهمالِهِ، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ مالِكَهُ.

13 وَإنِ مَزَّقَهُ حَيوانٌ بَرِّيٌّ، فَلْيُحِضِرْ بَقايا الحَيوانِ. وَلا يَكُونُ عَلَيهِ أنْ يُعَوِّضَ عَنِ الحَيَوانِ المُمَّزَقِ بِشَيءٍ.