1 وَقالَ مُوسَى لِرُؤَساءِ قَبائِلِ بَني إسْرائِيلَ: «هَذا هُوَ ما أمَرَ اللهُ بِهِ:
2 إذا تَعَهَّدَ رَجُلٌ بِنَذْرٍ للهِ، أوْ أقسَمَ فَألْزَمَ نَفْسَهُ بِأمرٍ ما، فَلا يَكْسِرْ كَلامَهُ، بَلْ لِيَفْعَلْ ما نَطَقَ بِهِ.
3 «لَكِنْ إنْ تَعَهَّدَتِ امْرأةٌ بِنَذْرٍ للهِ، أوْ ألْزَمَتْ نَفْسَها بِامْرٍ وَهِيَ ما تَزالُ تَسكُنُ بَيْتَ أبِيها لأنَّها صَغِيرَةٌ،
4 وَسَمِعَ أبوها نَذْرَها وَما ألْزَمَتْ نَفسَها بِهِ، وَلَمْ يَعتَرِضْ، تَبْقى جَمِيعُ نُذُورِها وَالتِزاماتِها الَّتِي ألْزَمَتْ نَفْسَها بِها ثَابِتَةً.
5 فَإنْ نَهاها أبوها يَومَ سَمِعَ تَعَهُّداتِها، تَسْقُطُ عَنْها جَمِيعُ نُذُورِها وَالتِزاماتِها الَّتِي ألْزَمَتْ نَفْسَها بِها، وَاللهُ سَيَغفِرُ لَها، لأنَّ أباها نَهاها عَنْ ذَلِكَ.
6 «لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَتْ بَعدَ أنْ نَذَرَتْ نِذراً أو تَعَهَّدَتْ بِأمرٍ مُعَيَّنٍ،