30 «إنْ قَتَلَ أحَدُهُمْ شَخصاً، فَإنَّهُ يُقتَلُ بِشَهادَةِ شُهُودٍ. لَكِنْ لا يَجُوزُ قَتلُ أحَدٍ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.
قراءة الفصل الكامل كتابُ العَدَد 35
عرض كتابُ العَدَد 35:30 في السياق