كتابُ اللّاويّين 25:29-35 SAT

29 «إنْ باعَ رَجُلٌ بَيتاً فِي مَدِينَةٍ مُحاطَةٍ بِأسوارٍ، فَيُمكِنُ أنْ يَشتَرِيَهُ ثانِيَةً خِلالَ سَنَةٍ مِنْ بَيعِهِ. فَحَقُّهُ بِاسْتِعادَتِهِ مَحصُورٌ فِي سَنَةٍ واحِدَةٍ.

30 فَإنْ لَمْ يَشتَرِ البَيتَ قَبلَ اكتِمالِ السَّنَةِ، فَإنَّ البَيتَ فِي المَدِينَةِ المُحاطَةِ بِأسوارٍ يَصِيرُ مُلكاً دائِماً لِلَّذِي اشتَراهُ وَلِنَسلِهِ مِنْ بَعدِهِ، وَلَنْ يَتِمَّ تَحْرِيرُهُ فِي سَنَةِ اليُوبِيلِ.

31 أمّا البُيُوتُ الَّتِيُ فِي القُرَى الَّتِي بِلا أسوارٍ فَإنَّها تُعامَلُ كَمُعامَلَةِ الأرْضِ، إذْ يُمكِنُ لِصاحِبِها أنْ يَشتَرِيَها ثانِيَةً، وَيَتِمُّ تَحْرِيرُها فِي سَنَةِ اليُوبِيلِ.

32 «أمّا بُيُوتُ اللّاوِيِّينَ الَّتِي فِي مُدُنِ اللّاوِيِّينَ المُحاطَةِ بِأسْوارٍ فَيُمكِنُ شِراؤُها ثانِيَةً فِي أيِّ وَقتٍ.

33 وَإنْ لَمْ يَشْتَرِ اللّاوِي بَيتَهُ ثانِيَةً، فَإنَّ ذَلِكَ البَيتَ يَعُودُ إلَى مالِكِهِ فِي سَنَةِ اليُوبِيلِ، لِأنَّ بُيُوتَ الَّلاوِيِّينَ فِي المُدُنِ مُلكٌ دائِمٌ لَهُمْ وَسَطَ بَنِي إسْرائِيلَ.

34 وَأمّا الأرْضُ الَّتِي حَولَ مُدُنِهِمْ فَلا يَجُوزُ بَيعُها لِأنَّها مُلْكٌ أبَدِيُّ لِجَمِيعِ اللّاوِيِّينَ.

35 «إنِ افتَقَرَ واحِدٌ مِنْ إخْوَتِكَ بَنِي إسْرائِيلَ، وَلَمْ يَستَطِعْ إعالَةَ نَفسِهِ، فَساعِدْهُ، حَتَّى وَإنْ كانَ غَرِيباً مُقِيماً فِي أرْضِكَ أوْ نَزيلاً.