التثنية 19:12-18 SAB

12 فَعَلَى شُيُوخِ مَدِينَتِهِ أَنْ يُرْسِلُوا مَنْ يَقْبِضُ عَلَيْهِ وَيُحْضِرُهُ مِنْ هُنَاكَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَهُ إِلَى طَالِبِ الثَّأْرِ لِيَقْتُلَهُ.

13 لَا تَشْفِقُوا عَلَيْهِ، بَلْ أَزِيلُوا جَرِيمَةَ سَفْكِ الدَّمِ الْبَرِيءِ مِنْ إِسْرَائِيلَ لِكَيْ تَنْجَحُوا.

14 حِينَ تَأْتِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيهَا لَكَ الْمَوْلَى إِلَهُكَ لِتَمْلِكَهَا، فَلَا تَنْقُلْ حُدُودَ أَرْضِ جَارِكَ الَّتِي وَضَعَهَا الْأَوَّلُونَ، لِتُضِيفَ إِلَى نَصِيبِكَ أَنْتَ.

15 شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَكْفِي لِإِدَانَةِ مُتَّهَمٍ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ أَوْ خَطَأٍ، بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ 3.

16 إِنْ قَامَ وَاحِدٌ وَشَهِدَ عَلَى آخَرَ شَهَادَةَ زُورٍ، وَاتَّهَمَهُ بِجَرِيمَةٍ،

17 يَأْتِي الرَّجُلَانِ الْمُتَخَاصِمَانِ فِي مَحْضَرِ اللهِ، أَمَامَ الْأَحْبَارِ وَالْقُضَاةِ الْمُعَيَّنِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

18 وَيُحَقِّقُ الْقُضَاةُ فِي الْأَمْرِ جَيِّدًا، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الشَّاهِدَ شَهِدَ زُورًا ضِدَّ الْآخَرِ وَكَذَبَ،