1 إِنْ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَجَاءُوا إِلَى الْمَحْكَمَةِ، فَعَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ، وَيُبْرِئُوا الْبَرِيءَ وَيَحْكُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ.
2 فَإِنْ كَانَ الْمُذْنِبُ يَسْتَحِقُّ الْجَلْدَ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَأْمُرُ بِجَلْدِهِ، بِعَدَدٍ مِنَ الْجَلْدَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ذَنْبُهُ.
3 وَلَكِنْ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ 40 جَلْدَةً. لِئَلَّا يُصْبِحَ أَخُوكَ حَقِيرًا فِي نَظَرِكَ إِنْ جَلَدُوهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
4 لَا تَسُدَّ فَمَ الثَّوْرِ وَهُوَ يَدْرُسُ.
5 إِنْ سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا، وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّفَ ابْنًا، فَلَا تَتَزَوَّجْ أَرْمَلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ. بَلْ أَخُو زَوْجِهَا، يَأْخُذُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا وَيَقُومُ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.
6 وَالِابْنُ الْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ، يَحْمِلُ اسْمَ الْأَخِ الْمَيِّتِ، فَلَا يُمْسَحُ اسْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.