27 وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ سِنِّهِ.
28 ”إِنْ نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ بَرِيئًا.
29 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ يُقْتَلُ.
30 وَإِنْ طَالَبْتَهُ بِغَرَامَةٍ لِيَفْدِيَ بِهَا نَفْسَهُ، فَيَدْفَعُ كُلَّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ.
31 وَنَفْسُ هَذَا الْحُكْمِ يَنْطَبِقُ إِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ وَلَدًا أَوْ بِنْتًا.
32 فَإِنْ نَطَحَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً، يَدْفَعُ صَاحِبُ الثَّوْرِ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَوِ الْجَارِيَةِ 30 عُمْلَةً مِنَ الْفِضَّةِ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.
33 ”إِنْ فَتَحَ وَاحِدٌ غِطَاءَ بِئْرٍ، أَوْ إِنْ حَفَرَ بِئْرًا وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ،