1 ”إِنْ سَرَقَ وَاحِدٌ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا وَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الثَّوْرِ 5، وَبَدَلَ الْخَرُوفِ 4.
2 وَإِنْ ضُبِطَ السَّارِقُ وَهُوَ يَسْرِقُ فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَهَذِهِ الْحَالَةُ لَيْسَتْ جَرِيمَةَ قَتْلٍ.
3 وَلَكِنْ إِنْ حَدَثَ هَذَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَهِيَ جَرِيمَةُ قَتْلٍ. يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ السَّارِقُ تَعْوِيضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، يُبَاعُ لِيُعَوِّضَ عَنِ السَّرِقَةِ.
4 إِنْ وَجَدْتُمُ الْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ عِنْدَهُ حَيًّا، سَوَاءً كَانَ ثَوْرًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خَرُوفًا، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ بَدَلَ الْوَاحِدِ اثْنَيْنِ.