10 إِنْ أَوْدَعَ وَاحِدٌ عِنْدَ آخَرَ حِمَارًا أَوْ ثَوْرًا أَوْ خَرُوفًا أَوْ أَيَّ بَهِيمَةٍ أُخْرَى، فَمَاتَتْ أَوْ أُصِيبَتْ أَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَرَاهَا أَحَدٌ،
11 يُسَوَّى الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقْسِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمَامَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ الْآخَرُ هَذَا، وَلَا يُطَالِبُ بِتَعْوِيضٍ.
12 وَلَكِنْ إِنْ سُرِقَتْ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَهَا.
13 أَمَّا إِنْ كَانَتْ قَدِ افْتُرِسَتْ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِبَقَايَاهَا شَهَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَدْفَعُ تَعْوِيضًا عَنْهَا.
14 إِنِ اسْتَعَارَ وَاحِدٌ مِنْ آخَرَ بَهِيمَةً فَأُصِيبَتْ أَوْ مَاتَتْ فِي غِيَابِ صَاحِبِهَا، يُعَوِّضُ صَاحِبَهَا.
15 وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَوْجُودًا فَلَا يُعَوِّضُهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً، فَالْأُجْرَةُ تُغَطِّي الْخَسَارَةَ.
16 ”إِنْ أَغْرَى رَجُلٌ عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ وَعَاشَرَهَا، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَهْرَهَا وَيَتَزَوَّجُهَا.