العدد 30:2-8 SAB

2 إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا للهِ، أَوْ حَلَفَ وَتَعَهَّدَ أَنْ يَقُومَ بِشَيْءٍ، فَلَا يَنْقُضْ كَلَامَهُ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا قَالَهُ.

3 أَمَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنْ كَانَتْ صَبِيَّةً مَا زَالَتْ فِي دَارِ أَبِيهَا، وَنَذَرَتْ نَذْرًا للهِ وَتَعَهَّدَتْ أَنْ تَقُومَ بِشَيْءٍ،

4 وَسَمِعَ أَبُوهَا عَنْ نَذْرِهَا وَتَعَهُّدِهَا، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ كُلَّ مَا نَذَرَتْهُ، وَكُلَّ مَا تَعَهَّدَتْ بِهِ.

5 وَلَكِنْ إِنْ مَنَعَهَا أَبُوهَا لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، فَهِيَ لَيْسَتْ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ أَيَّ شَيْءٍ مِمَّا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ، وَاللهُ يُسَامِحُهَا لِأَنَّ أَبَاهَا مَنَعَهَا.

6 فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَمَا نَذَرَتْ نَذْرًا، أَوْ نَطَقَ فَمُهَا بِتَعَهُّدٍ،

7 وَسَمِعَ زَوْجُهَا بِذَلِكَ، وَسَكَتَ لَهَا، تَكُونُ مُلْزَمَةً أَنْ تُنَفِّذَ مَا نَذَرَتْهُ وَتَعَهَّدَتْ بِهِ.

8 أَمَّا إِنْ مَنَعَهَا زَوْجُهَا لَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، فَهَذَا يُلْغِي النَّذْرَ الَّذِي نَذَرَتْهُ وَالتَّعَهُّدَ الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ، وَاللهُ يُسَامِحُهَا.