18 أَوْ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَشَبِ، وَضَرَبَهُ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ.
19 طَالِبُ الثَّأْرِ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ.
20 وَإِنْ دَفَعَ أَحَدٌ شَخْصًا بِكَرَاهِيَةٍ، أَوْ إِنْ رَمَى عَلَيْهِ شَيْئًا عَنْ قَصْدٍ فَمَاتَ،
21 أَوْ إِنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ، وَالْقَاتِلُ يُقْتَلُ. طَالِبُ الثَّأْرِ يَقْتُلُهُ حِينَ يُصَادِفُهُ.
22 ”’وَلَكِنْ إِنْ دَفَعَ وَاحِدٌ شَخْصًا صُدْفَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، أَوْ إِنْ رَمَى عَلَيْهِ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ،
23 أَوْ حَجَرًا قَاتِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ، فَمَاتَ. إِذَنْ بِمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَدُوَّهُ، فَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُؤْذِيَهُ
24 وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يَحْكُمُ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَطَالِبِ الثَّأْرِ حَسَبَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.