12 إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ كَنَّتَهُ، فَاقْتُلُوهُمَا هُمَا الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّهُمَا ارْتَكَبَا الْفِسْقَ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
13 إِنْ مَارَسَ رَجُلٌ الْجِنْسَ مَعَ ذَكَرٍ، كَمَا يَحْدُثُ مَعَ الْأُنْثَى، فَاقْتُلُوهُمَا لِأَنَّهُمَا هُمَا الِاثْنَيْنِ فَعَلَا قَبَاحَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
14 إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَأُمِّهَا فَهَذَا شَرٌّ. اِحْرِقُوهُ هُوَ وَهُمَا بِالنَّارِ، لِكَيْ لَا يَكُونَ بَيْنَكُمْ شَرٌّ.
15 إِنْ مَارَسَ رَجُلٌ الْجِنْسَ مَعَ أَيِّ حَيَوَانٍ، فَاقْتُلُوهُ، وَالْحَيَوَانُ أَيْضًا يُقْتَلُ.
16 وَإِنِ اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ لِتُمَارِسَ الْجِنْسَ مَعَهُ، فَاقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَالْحَيَوَانَ. يَمُوتُ الِاثْنَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
17 إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، سَوَاءً كَانَتْ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ، وَرَأَى عُرْيَهَا وَرَأَتْ عُرْيَهُ، فَهَذَا عَارٌ. اُقْتُلُوهُمَا أَمَامَ الشَّعْبِ. إِنَّهُ كَشَفَ عُرْيَ أُخْتِهِ، فَيَكَونُ مُذْنِبًا.
18 إِنْ عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَيْهَا الْعَادَةُ الشَّهْرِيَّةُ، وَكَشَفَ عُرْيَهَا وَدَمَهَا وَهِيَ كَشَفَتْ دَمَهَا، اُقْتُلُوهُمَا هُمَا الِاثْنَيْنِ مِنْ شَعْبِهِمَا.