6 لاَ تَقْتُلْهُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَيُحْظَرُ أَنْ تَقْتُلَ بِمُوْجِبِ شَهَادَةِ وَاحِدٍ فَقَطْ.
قراءة الفصل الكامل اَلتَّثْنِيَة 17
عرض اَلتَّثْنِيَة 17:6 في السياق