اَلتَّثْنِيَة 25:5 NAV

5 إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعاً وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْجِبَ ابْناً، فَلاَ يَجِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتُهُ رَجُلاً مِنْ غَيْرِ أَفْرَادِ عَائِلَةِ زَوْجِهَا. بَلْ لِيَتَزَوَّجْهَا أَخُو زَوْجِهَا وَيُعَاشِرْهَا، وَلْيَقُمْ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ،

قراءة الفصل الكامل اَلتَّثْنِيَة 25

عرض اَلتَّثْنِيَة 25:5 في السياق