9 وَعِنْدَ مُثُولِ الشَّعْبِ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ فِي الْمَوَاسِمِ، فَالْمُقْبِلُ مِنْ طَرِيقِ بَابِ الشِّمَالِ يَنْصَرِفُ مِنْ طَرِيقِ بَابِ الْجَنُوبِ، وَالْمُقْبِلُ مِنْ طَرِيقِ بَابِ الْجَنُوبِ يَنْصَرِفُ مِنْ طَرِيقِ بَابِ الشِّمَالِ. لاَ يَرْجِعُ مِنْ طَرِيقِ الْبَابِ الَّذِي أَقْبَلَ مِنْهُ بَلْ يَنْصَرِفُ مِنْ طَرِيقِ الْبَابِ الْمُقَابِلِ.