15 شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَكْفِي لِإِدَانَةِ مُتَّهَمٍ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ أَوْ خَطَأٍ، بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ 3.
قراءة الفصل الكامل التثنية 19
عرض التثنية 19:15 في السياق